حقوق العاملين في الفنادق

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية

السؤال: س1: هل يجوز لادارة الفندق احتساب ايام العطل الرسمية يوم مقابل يوم عطلة دون اجر اضافي؟

         س2: عندما تحصل على إجازة مرضية بخصم منا عن تلك الايام التي عطلناها بدل الخدمة هل هذا قانوني.


الإجابة: بالنسبة للعطل الرسمية فإنه اذا عمل العامل خلالها فانه يتم احتساب اجره عنها بواقع 150% من اجره عن اليوم العادي وبالتالي فان تعويضها له بالسماح له بالتعطيل في يوم دوام عادي ليس قانونيا لانه ينتقص من اجره عن الدوام بالعطلة الرسمية.

وبالنسبة للاجازة المرضية فان المادة 65 الزمت صاحب العمل (المؤسسة ) بدفع اجر العامل الكامل في حال حصوله على إجازة مرضية و ذلك في حدود 28 يوما فقط، بحيث يشترط لحصوله على أجره عن الأربعة عشر يوما الأولى أن يحصل على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، أما الأربعة عشر يوما التالية فيجب أن يتوفر أحد الشرطين التاليين:

الأول: أن يكون نزيل احد المستشفيات.

الثانية: او أن يحصل على تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة.

وإذا نصت الأنظمة الداخلية للمؤسسة على حقوق عمالية أفضل من التي جاءت بالقانون بما في ذلك الإجازات المرضية فإنها تعتبر ملزمة للمؤسسة سندا لأحكام المادة 4/أ من قانون العمل الأردني.

وبالتالي لايجوز خصم اجرة الايام التي يعطلها العامل في الاجازة المرضية في حدود الايام الممنوحة له بالقانون وفقا لما تم توضيحه اعلاه.

مؤسسة أرض للعون القانوني