سندا لنص المادة 55 من قانون العمل ((على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يضع نظاما داخليا لتنظيم العمل في مؤسسته يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية و مخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي للمؤسسة لتصديق الوزير أو من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه .))
كما نصت المادة 28 /د من قانون العمل الأردني والتي تتحدث عن متى يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار :
( أذا ارتكب العامل خطاء نشاء عنه خسارة ماديه جسيمه لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة أو الجهات المختصة بالحادث خلال خمسة أيام من وقت علمه بوقوعه) .
أي أن القانون لم يقم بتحديد فيما إذا كان الخطاء عن قصد أو غير قصد اشترط أن يكون الخطاء جسيم أو خساره ماديه كبيره .
مؤسسة أرض للعون القانوني