لقد حددت المواد 56 و 57 من قانون العمل ساعات العمل اليومية والأسبوعية وكيفية توزيعها, كما نصت المادة 59 من ذات القانون على نسبة التعويض للعمل الاضافي.
لكن جاء القانون وفي المادة 58 منه على استثناء بعض الفئات من ساعات العمل المنصوص عليها في القانون ومنها المدير حيث نصت المادة 58 على ما يلي ((لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة أو إدارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها )).
في هذه المادة نص صريح وواضح على استثناء المدراء والذين تكون من مهامهم الإشراف, من ساعات العمل بشكل عام حيث انه لا يستطيع المدير أو رئيس القسم إذا كانت مهامه الإشراف, المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي.
وفي ذات المادة استثنت المدير من تحديد ساعات العمل له أي انه لا يلتزم بساعات العمل المحددة للموظفين في قانون العمل , وهذا واضح من نص المادة سابقة الذكر.