لايحق للشركة المطالبة بشهر انذار وذلك للاسباب التالية الواردة بنص المادة 26 من قانون العمل الاردني:
أ-إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة قبل انتهاء مدتة أو أنهاه العامل لأحد الأسباب الواردة في المادة (29)من هذا القانون يحق للعامل استيفاء جميع الحقوق والمزايا التي ينص عليها العقد كما يستحق الأجور التي تستحق حتى انتهاء المدة المتبقية من العقد ما لم يكن إنهاء عقد العمل فصلاً بموجب المادة (28)من هذا القانون.
ب- إذا كان انهاء العقد محدد المدة صادراً عن العامل في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (29)من هذا القانون جاز لصاحب العمل مطالبته بما ينشأعن هذا الإنهاء من عطل وضرر يعود تقديره إلى المحكمة المختصة على أن لا يتجاوز مبلغ ما يحكم به على العامل أجر نصف شهر عن كل شهر من المدة المتبقية من العقد.))
و يجوز انهاء عقد العمل بالتراضي ما بين صاحب العمل و العامل سندا لنص الماده 21 من قانون العمل ((ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية :أ - إذا اتفق الطرفان على إنهائه .....)).
اما اذا كان انهاء عقد العمل غير المحدد المدة من قبل احد الطرفين فانه يتوجب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل و يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة سندا لاحكام الماده 23/أ+ب.
اما إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال أي ان الإعفاء من شهر الانذار هو من حق صاحب العمل سندا لاحكام الماده 23/ج .
اما إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها و ذلك سندا لنص الماده 23 /د من قانون العمل .
اما فيما يتعلق بموضوع تقديم الاستشاره و رفضها و ترك العمل فانه بجميع الأحوال يتوجب اعطاء شهر انذار لصاحب العمل كون الماده 29 من قانون العمل حددت حصرا الحالات التي يجوز فيها ترك العمل دون إشعار و بعكس ذلك لا يجوز للعامل ترك العمل دون إشعار صاحب العمل .