السؤال: المعلمة التي تعينت على الفصل الدراسي الثاني مع وجود عقد بين الطرفين .. هل صحيح بأنه لايقومون بوضع اسمها وشهاداتها إلى وزارة التربية وبالتالي لا تأخذ شهادة خبرة ؟
الإجابة: ان حق العامل بشهادة الخبرة مكفول بموجب نص المادة 30 من قانون العمل الاردني و بالتالي لا يجوز لصاحب العمل ان يمتنع عن تقديم هذه الشهادة للعامل لا ي حجة كانت و ليس لما ذكر اعلاه اي سند قانوني .
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني