السؤال: اعمل لدى مؤسسة لاكثر من 14 سنة وقد قامت المؤسسة بتغيير النظام الداخلي ونظام الرواتب اكثر من مرة وحالياً يوجد 3 نظم وكلها غير معتمد لدى وزارة العمل (حسب ما شرحه لنا محامي المؤسسة) والاستفسار كالتالي:
1- كانت لنا حقوق حسب النظام الاول الذي تم تعييني على اساسه والغيت بسبب تغيير النظام. فهل استطيع ان اطالب بهذه الحقوق.
2 - تم تغيير عقد العمل من عقد يجدد تلقائيا الى عقد عمل سنوي محدود المدة؟ فهل هذا العقد قانوني ويلغي الفترة الماضية.
3- قامت المؤسسة بوضع سلم رواتب جديد في حال تطبيقه ينزل راتب تقريبا 200 دينار فهل تستطيع المؤسسة اخضاعي له.
4- فصلت المؤسسة ارصدة صندوق الادخال بسبب عدم وجود رصيد مستقيل ( كان يتم التعامل معه على اساس ارصدة مدينة للموظفين الامر المخالف للانظمة الداخلية للمؤسسة) فهل نستحق تعويض عن عدم تشغيل هذه الارصدة واستغلالها بدلا من وضعها في حساب مستقل?
الاجابة: ان حقوق العامل مصونة باحكام قانون العمل الاردني و الذي يمثل الحد الادنى لما يجب ان تكون عليه هذه الحقوق بحيث يكون للعامل الحقوق التي نص عليها القانون بالاضافة لما تنص عليه عقود العمل و الانظمة الداخلية و بالتالي فان الحقوق التي قبل العامل العمل على اساسها تعتبر حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها حتى وان لم ينص عليها القانون و في الحالة التي تقوم الشركة او المؤسسة التي يعمل لديها العامل بالانتقاص من هذه الحقوق يكون للعامل الحق باللجوء للقضاء للمطالبة بها مع الاشارة الى ضرورة تقديم شكوى لدى مكتب العمل المختص ليرسل اشعارا للمؤسسة او الشركة بضرورة التقيد بالقانون و الانظمة حيث يترتب على مخالفة هذا الاشعار من قبلها حق العامل بترك العمل مع المطالبة بالتعويض مما يضيف خيارا اخر للعامل . اما ما تعلق بصندوق الادخار فانه لايمكن الاجابة على هذا السؤال الا بعد الاطلاع على النظام الخاص بالصندوق حيث ان قانون العمل لم ينظم هذا الامر بالتفصيل و ترك ذلك لاعضاءه لينظموه بموجب نظام خاص .
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني