الاستشارة:
في المادة رقم 65 من قانون العمل والمتعلقة بالاجازة المرضية المستحقة للموظف في المؤسسات التى يزيد عدد عمالها عن عشرين عاملا فانه يتم اعتماد لجنة طبية لغايات اعتماد التقارير المرضية. هل يعني ذلك ان الاجازة المرضية التى يقدمها الموظف بغض النظر عن مدتها تحتاج الى اعتماد من لجنة طبية وليس من طبيب؟
الرأي القانوني:
وفقا لأحكام قانون العمل فأنه لكل عامل الحق في اجازة مرضية مدتها اربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة و بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل اذا كان نزيل أحد المستشفيات بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة.
الا انه وفي ما يتعلق بالمؤسسات التي يزيد عدد العاملين لديها عن عشرين عاملا فأنه و لغايات منح العامل للإجازة المرضية فانه لابد من اعتماد لجنة طبية خاصة للتقارير الطبية التي تبين الوضع الصحي للعامل.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية