المنافع التأمينية للضمان

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
في حال تقديم استقالة هل يحق لي مكافأة نهاية خدمة لكل سنة راتب شهر؟ مع العلم أني خاضع للضمان الاجتماعي؟ وفي حال لا، هل يحق لي أن أسحب رصيدي في الضمان الاجتماعي؟

الرأي القانوني: 
بالعودة لنص المادة 32 من قانون العمل الاردني فأنه يحق للعامل اجرة شهر بدل عن كل سنة ان لم يكن مسجلاً في الضمان الاجتماعي.

بالعودة لنص المادة 26 من نظام المنافع التامينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي:
  يصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه بناءً على طلبه، أو طلب المستحقين عنه شريطة ألا تقل مدة اشتراكه عن (12) اشتراكاً في الحالات التالية: 
1. شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد المدني (بما فيه البلديات وأمانة عمان والقضاة) والتقاعد العسكري.
2. هجرة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال التنازل أو فقدان الجنسية الأردنية. 
3. انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة إلغاء تصريح العمل. 
4. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية وتفرغها لشؤون الأسرة بسبب (الزواج أو الطلاق) وكحالة واحدة فقط. 
5. انتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية الأرملة وتفرغها لشؤون الأسرة
6. إنتهاء خدمة المؤمن عليها العزباء التي تجاوزت الخامسة والأربعين من العمر
 وفاة المؤمن عليه، أو عجزه، أو إكماله السن القانونية خارج الخدمة 
8. الحكم على المؤمن عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن يتقدم بالطلب أثناء قضائه مدة الحكم. 
9. وفاة المؤمن عليه، أو ثبوت عجزة الطبيعي سواء كان كلياً أو جزئياً، أو إكماله سن (60) للرجل و (55) للأنثى خارج الخدمة.

الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية