العمل الاضافي

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
لدي موظفين بوظائف رئيس قسم أي بوظيفة اشرافية وهم خاضعين لضبط الدوام اليومي واحاسبهم على اي تأخير عن الدوام او اي خروج مبكر بالخصم من اجازاتهم السنوية او الخصم من الراتب في حال عدم توفر اجازات سنوية. في حالة عملهم اكثر من (8) ساعات عمل هل يستحقوا بدل العمل الاضافي ام يطبق عليهم المادة رقم (58) من قانون العمل.

الرأي القانوني:
إذا كانت طبيعة عمل العامل ممن يتولون مهام الاشراف العام او الادارة في اي مؤسسة والذين يعملون خارج المؤسسة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل او خارج المملكة لا تسري بحقهم ساعات العمل الاضافي المنصوص عليها في قانون العمل الاردني سندا لنص المادة 58 من قانون العمل الاردني اما بغير هذه الحالات فان العامل يستحق بدل ساعات العمل الاضافي في حال تم تشغيله أكثر من ساعات العمل اليومية او الأسبوعية. 
ويعد العامل ممن يتولون مهام الاشراف او الادارة العامة في حال كان يملك الحق في التعيين والفصل من العمل وله الحق في توجيه الانذارات والتنبيهات الخطية والشفوية للعامل كما ان اعمالهم لا تحدد بوقت وانهم مستثنون من نظام البصمة المعمول به لدى المؤسسة ويعتبروا من موظفين الادارة العليا وطبيعة اعمالهم تتطلب السفر في بعض الاحيان وبذلك يعتبرون من الأشخاص الذي يتولون مهام الإشراف والإدارة وعليه فإن أحكام المادة (58) المشار إليها سابقا تنطبق عليهم حسب ما جاء في اجتهادات محكمة التمييز.  
وعليه إذا كانت طبيعة عمل الموظفين تخضع لضبط الدوام الرسمي ويتم محاسبتهم على ساعات التأخير عن الدوام الرسمي ويخضعون لنظام البصمة ويوجد تبعيه لهم في تلقي الاوامر من رؤسائهم او مدرائهم في العمل وليسوا من موظفين الادارة العليا فبتالي وحسب ما تم الإشارة اليه سابقا، لا تعتبر معه طبيعة عملهم إشرافية ولا إدارية ولا تنطبق بحقهم نص المادة 58 من قانون العمل الاردني. 

الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية