العمل الاضافي في نظام الورديات

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
انا موظف في قطاع الخاص اعمل نظام ورديات دوام 24 ساعة واستراحة 48 ساعة ونحن 3 موظفين كل موظف يداوم 10 ايام بالشهر 10 ايام *24 ساعة دوام = 240 ساعة بالشهر هل يستحق لنا بدل عمل اضافي اعتيادي (1.25) عن عدد الساعات التي نغطيها بالشهر زيادة . وهل نستحق بدل عمل اضافي ايام العطل الرسمية والاعياد(1.5) لان محامي الشركة يقول بانه انتم لا تستحقون اضافي حسب القانون لأنكم ورديات هل هذا صحيح؟

الرأي القانوني:
نص قانون العمل الاردني في المادة (56) صراحة على انه ( لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم).
كما وضحت المادة (58) من ذات القانون على انه (لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها .)
ونصت المادة (59) من ذات القانون على انه (يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد، وإذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد ) 
 انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المواد المذكورة فانه يحق لأي عامل اشتغل لأكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع  ، و لم يكن ضمن مهام عمله الاشراف العام على العمل او ادارتها وكانت طبيعة عمله لا تتطلب التنقل و السفر داخل المملكة او خارجها ، فانه يستحق له بدل عمل اضافي اعتيادي بنسبة (1.25 %) من أجرة المعتاد عن عدد الساعات التي عملها بالشهر في الايام العادية  ، و يستحق للعامل  كذلك بدل عمل اضافي ايام العطل الرسمية والاعياد بنسبة (1.50%)  من أجرة المعتاد لغاية تاريخ (7/4/2020) حتى اشعار اخر  حيث انه تم وقف العمل فيما يتعلق بالأحكام القانونية المتعلقة بالعمل أيام العطل الرسمية و الاعياد اعتبارا من تاريخ (8/4/2020) بموجب أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية