الاستشارة:
هل يحق لصاحب العمل دمج العطل الاسبوعية واجبار العامل على عطلة اربع ايام متواصلة خلال الشهر؟ وهل يحق لصاحب العمل تحديد ايام الاجازات السنوية في اي وقت دون موافقة العامل مع العلم انه لم يحدد لها جدول مسبق وانما يحددها فجأة ودون سابق انذار
الرأي القانوني:
لصاحب العمل أن يحدد خلال الشهر الأول من السنة تاريخ الإجازة السنوية لكل عامل وكيفية استعمالها للعامل في مؤسسته وذلك حسب مقتضيات العمل فيها على أن يراعى في ذلك مصلحة العامل و ذلك بالاستناد الى نص المادة 61 من قانون العمل و في حال عدم اتباع صاحب العمل لذلك فإنه لا يحق لصاحب العمل تقسيم الاجازات أو اجبار العامل على الحصول على الاجازات في أي وقت من السنة كون الاجازة هي حق مقرر لمصلحة العامل وفق قانون العمل الاردني و أن أي أيام بعد ذلك يقوم بتحديدها صاحب العمل فإنها يجب أن تكون خاضعه لموافقة العامل
وفي حال مخالفة صاحب العمل لنص المادة أعلاه فإنه يحق للعامل التقدم بشكوى لدى مفتش العمل.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية