الاستشارة:
1) هل يجوز لصاحب العمل أن يجبر موظفيه على الدوام 12 ساعة متواصلة في اليوم خلال أربع أيام فقط لتحقيق 48 ساعة عمل؟
2) وفي هذه الحالة متى يبدأ احتساب ساعات العمل الاضافي؟
3) وما الفرق بين ساعات العمل الاساسي والاضافي والفعلية؟
4) وفي اليوم الذي تجبر الشركة الموظفين على عطلة بسبب امور إدارية أو فنية يكون على حساب الشركة أو على نظام 48 أعلاه يعني
اربعاء وخميس عطلة بدون عمل اضافي؟ ف كيف يحسب الدوام خلال هذه الايام؟
الرأي القانوني:
نص قانون العمل على:
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في القانون، والتي تكون بشروط الجرد السنوي وغيرها. ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة، الا أن القانون أجاز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على (11) ساعة في اليوم.
وعليه ان احتساب ساعات العمل الاضافي يبدأ بعد اكتمال 11 ساعة عمل فيما إذا كانت شاملة الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة.
أن ساعات العمل الاضافي هي الساعات التي تزيد عن ساعات العمل المحددة والمتفق عليها فيما بين رب العمل والعامل ويكون
منصوص عليها في العقد، وفي النظام الداخلي.
ان ساعات العمل اليومية هي الساعات التي يقوم بها العامل بتأدية المهام المطلوبة منه لدى رب العمل حسب ما هو متفق عليه.
ان ساعات العمل الفعلية هي الساعات التي يعمل بها العامل لدى رب العمل بشكل فعلي وان تواجده في موقع عمله دون انجاز المهام
المطلوبة منه لا يعتبر دوام فعلي.
أما فيما يتعلق بالعطلة التي تفرضها الشركة على العمال بسبب امور فنية و/او ادارية لا يتوجب خصمها من رصيد العامل ولا من الاجر الشهري وبالتالي فإن تلك العطلة الاضطرارية تكون مدفوعة الاجر ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية