الاستشارة:
كنت اعمل في محل تجاري لمدة عشر سنوات وفي 2019/10/30 طلب من شفهيا صاحب العمل ترك العمل خلال مدة اسبوع او عشر ايام هل يعتر هذا فصلاً تعسفيا؟ كما ان اول سنة ونصف لم أكن خاضعاً للضمان الاجتماعي ومن بداية اشتراكي بالضمان الى الآن لم يرفع راتبي بالضمان وبقي بالمبلغ الذي سجل به مع العلم انا راتبي كان يزداد سنويا وهل يحق لي مكافأة نهاية الخدمة وماذا يحق لي عندها؟
الرأي القانوني:
بالرجوع إلى أحكام المواد 23 و25 و27 و28 و29 من قانون العمل: يستفاد من هذه المواد أن عقد العمل غير محدد المدة ليس أبدياً وقد أجازت إنهاء عقد العمل بناءً على رغبة أحد الطرفين ومراعاة لمصلحة العامل وفق ما جاء بالقانون فقد أورد المشرع جملة من القيود والضوابط على استعمال الحق بإنهاء العقد منها أمور عديدة واردة في المادة (27) منه وما جاء في المادة (23) من حيث وجوب توجيه إشعار بإنهاء عقد العمل قبل شهر واحد على الأقل.
واستثناء من أحكام هذه المادة فقد أجاز المشرع لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في بعض الحالات التي أوردتها المادة (28) من القانون ذاته كما أجاز للعامل ترك العمل دون إشعار في الحالات المبينة في المادة (29) منه.
أما بالنسبة للفصل التعسفي فقد ترك المشرع أمر تقديره لمحاكم الموضوع بصريح نص المادة (25) من القانون ذاته ذلك أن التعسف من عدمه في إنهاء خدمة العامل مسألة من مسائل الواقع وهي ليست مسألة قانونية تنضبط بنصوص محددة وعليه فهي كغيرها من مسائل الواقع تستخلصها المحكمة بما لها من صلاحيات في تقدير البينات ووزنها وذلك وفقا للاجتهادات محكمة التمييز الموقرة ومنها القرار رقم 2558/2019 تاريخ 1/8/2019.
فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي فقد وضح قانون العمل الاردني في المادة (32) منه حيث نص على انه (يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه). انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المادة المذكورة فيما يتعلق بعدم اشتراكك بالضمان فان الموظف يستحق مكافأة نهاية الخدمة عنها بواقع شهر عن كل سنه وتحسب على اخر راتب تقاضاه.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية