الاستشارة:
في حالة تقديم الاستقالة من قبل العامل .. كم مدة شهر الإنذار؟ وفي حالة استنفاذ الإجازات السنوية كاملة قبل نهاية السنة.. هل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل ببدل الإجازات المأخوذة زيادة؟
الرأي القانوني:
أولاً: بالاستناد إلى نص المادة (23) من قانون العمل فإن المدة المحددة للإشعار سواء أكان موجه من العامل أو صاحب العمل فإنها يجب أن لا تقل عن شهر واحد في حال لم يكن منصوص عليها في عقد العمل.
ثانياً: حدد قانون العمل أيام الإجازات السنوية الممنوحة للعامل وفقا لأحكام المادة (61) وفي حال تجاوز العامل تلك الإجازات و/ أو الإجازات التي تم الاتفاق على منحها للعامل مما يرتب معه أيام أكثر من المقررة بموجب أحكام هذا القانون، فانه بالنتيجة يحق لصاحب العمل حسم بدل تلك الإجازات المأخوذة زيادة وذلك من اجر العامل.
حيث نصت المادة (47/ ب) من ذات القانون بأنه: (لايجوز حسم أي مبلغ من اجر العامل إلا في الحالات التالية: ب- استرداد أي مبلغ دفع للعامل زيادة على استحقاقه).
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية