الاستشارة:
انا سوري الجنسية عملت في مطعم لمدة 5 سنوات ونصف وتم اصدار 5 تصاريح عمل لي بواقع تصريح عن كل سنة ولكن دون الخضوع لقانون الضمان الاجتماعي بسبب عدم رغبة صاحب المنشأة بتسجيلي في الضمان الاجتماعي وفي الاونة الاخيرة تعرضت لمضايقات في العمل ادت الى تقديم استقالتي منذ شهرين السؤال هل يحق لي المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة كعامل وافد ام لا يحق لي المطالبة بذلك وهل هناك فرق سواء كانت طريقة ترك العمل استقالة ام فصل تعسفي.
الرأي القانوني:
يحق للعامل الغير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة
نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية ويعطى عن كسور السنة مكافأة نسبية وتحتسب المكافأة على أساس أخر أجر تقاضاه خلال مدة استخدامه أما إذا كان الأجر كله أو بعضه يحسب على اساس العمولة أو القطعة
فيعتمد لحساب المكافأة المتوسط الشهري لما تقاضاه العامل فعلاً خلال الاثني عشر شهراً السابقة لانتهاء خدمته وإذا لم تبلغ
خدمته هذا الحد فالمتوسط الشهري لمجموع خدمته وتعتبر الفواصل التي تقع بين عمل وأخر ولا يزيد أي منها على
ستين يوماً كأنها مدة استخدام متصلة عند حساب المكافأة.
وتستحق مكافأة نهاية الخدمة بغض النظر عن طريقة ترك العمل.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية