اصابة عمل

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
ارجو التوضيح بخصوص اصابات العمل انا تعرضت لاصابة في المصنع كسر في القدم وبعد التشاور مع الاداره في المصنع او ضحوا بإن خلال اجازة الا صابه ينقطع الراتب الى انتهاء الا جازه ويتقاضى المصاب الراتب من الضمان كيف للموظف ان يتحمل مصارف ذلك الشهر بدون ان يحصل على راتب ذلك الشهر الى ان يتم صرف الراتب من الضمان.

الرأي القانوني:
نصت  الفقرة (ب) من المادة 25 من قانون الضمان الاجتماعي على ما يلي :-
(( تشمل خدمات تأمين إصابات العمل :-
   ب- دفع البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا اصبح المصاب غير قادر على العمل بسبب إصابة العمل  )) .
نصت الفقرة أ من المادة 29 من ذات القانون على ما يلي :-
(( أ- إذا حالت إصابة العمل دون إداء المؤمن عليه لعمله تلتزم المؤسسة خلال مدة تعطله النا شيء عن الاصابة بدفع بدل يومي يعادل 75%  
       من اجره اليومي الذي اتخذ اساساً لتسديد الاشتراكات بتاريخ وقوع الاصابة عن الايام التي يقضيها المصاب تحت العلاج في احد مراكز    
       العلاج المعتمدة من المؤسسة او تلك التي يقضيها المصاب في المنزل وفقاً لقرار صادر عن المرجع الطبي او الجهة المختصة التي   
       تحدد بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون)) .
(( جـ - تتحمل المنشأة أجر الايام الثلاثة الأولى من تاريخ وقوع الاصابة )).
(( وعليه فإن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هي صاحبة الاختصاص  بما يتعلق بصرف  البدل اليومي للعامل طيلة فترة اجازته نتيجة اصابة   
   العمل ويتوجب على العامل المتابعة من خلالها  لقبض تلك المبالغ بأقرب وقت ممكن )) .
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية