الاستشارة:
1. طبيعة الدوام في الشركة يلزمنا بدوام يوم في الاسبوع مدة 13 ساعة و نصف مع اخذ 3 ساعات استراحة بحجة تعويض نقص ساعات يوم الجمعة، حيث عدد ساعات دوام يوم الجمعة لدينا هو 5 ساعات و نصف هل يحق للشركة اجبارنا على الدوام عدد الساعات المذكورة مع العلم أن قانون العمل الأردني نص على حق الشركة في توزيع الحد الأعلى لعدد ساعات الدوام الاسبوعية كيفما تشاء دون أن يتجاوز عدد ساعات الدوام الكلي في اليوم الواحد 11 ساعة.
2. نص قانون العمل أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل اكثر من ساعات العمل اليومية أو الاسبوعية بشروط معينة على ألا تتجاوز مجموع هذه الأيام عن ال 20 يوم في السنة هل من الممكن اعتبار اليوم المذكور في الفقرة أعلاه من ضمن هذه الأيام ال 20 ؟
3. هل يحق للشركة بأصدار قرار ينص على عدم دفع أي بدل عن الدوام الإضافي أو الدوام خلال العطل الرسمية و الدينية مع الحفاظ على حق الموظف بأخذ هذه الأيام كإجازات (مع العلم أنه لا يوجد ترصيد حقيقي لهذه الايام)
4. طبيعة القانون الداخلي للشركة يجبرنا على الدوام خلال أول أسبوعين من شهر رمضان عدد ساعات اقل من الرسمية على أن يتم تعويضها اخر اسبوعين بعدد ساعات عمل طويلة جدا تصل إلى 16 ساعة عمل كاملة متضمنة لاستراحة الافطار هل من القانوني إجبار الموظفين على هذا النظام؟
5. اذا كانت النقاط المذكورة أعلاه مخالفة للقانون هل يحق لي المطالبة بتعويض عن هذه المخالفات (كبدل دوام اضافي أو دوام خلال العطل الرسمية ) عند المخالصة، حتى لو تم اصدار قرارات داخل الشركة تناقض مطالبي
الرأي القانوني:
نصت المادة 59 من قانون العمل على : أ- يجوز تشغيل العامل بموافقته أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية على أن يتقاضى العامل عن ساعة العمل الاضافية أجرا لا يقل عن 125% من أجره المعتاد . ب- إذا اشتغل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن ( 150% ) من أجره المعتاد . بعد الرجوع إلى نص المادة (2) من قانون العمل الأردني فأنه عرفت الأجر وأية مبالغ يتقاضاها الموظف شهريا تدخل ضمن عنصر الأجر الشهري ولذلك يجب أن يكون احتساب العمل الإضافي حسب الراتب الإجمالي وبذلك يجب الالتزام بذلك وأية إجراءات تخالف هذا النص تعتبر غير قانونية.
بالإضافة الى ان قانون العمل نص بالمادة 56 منه على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل المحددة وجاء بنص المادة ((أ-لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة. ب-يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم)) الا أن قانون العمل وضع استثناء على هذه القاعدة حيث اجاز تشغيل العامل ساعات عمل أكثر من الساعات
العمل الثماني المحدد بالقانون و/أو في ايام العطل شريطة موافقة العامل أنه يحق له إذا عمل في أيام الأعياد الدينية وأيام العطل الرسمية أو العطل الاسبوعية أن يتقاضى لقاء عمله عن ذلك اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن ( 150 % ) من أجره المعتاد وذلك سندا لنص المادة 59 /ب من قانون العمل و قد اشترط النص موافقة العامل على العمل في هذه الأيام.
ايضا من الاستثناءات للمادة اعلاه المادة 56 من قانون العمل حيث حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها إلزام العامل بالعمل خارج ساعات العمل العادية وذلك بنص المادة 57 قانون العمل والتي جاء فيها ((يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:
أ-القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها. ب-من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة.))
ب- أما بخصوص العقوبة على الاجبار على العمل في أيام العطل الرسمية و الاعياد و الجمع فإنها موقوفه على موافقة العامل ما لم يكن سبب العمل لأمر طارئ و/او بحدود المادة 57 من قانون العمل و/أو بموجب النظام الداخلي و/أو التعليمات الداخلية و/او طبيعة العمل تتطلب ذلك ، فإنه عدا أن يتقاضى العامل بدل العمل الاضافي عن ساعات العمل في هذه الايام وفقا لأحكام قانون العمل فإن قانون العمل و بجميع الاحوال لم ينص على عقوبات على صاحب العمل في مثل هذه الحالات الا أنه إذا كان الأمر فيه إجبار و بشكل مخالف لأحكام القانون والأنظمة الداخلية لصاحب العمل و دون مبررات وعليه يحق للعامل بالتقدم بشكوى الى مفتش العمل.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية