الاستشارة:
انا مدير دائرة في الشركة التي اعمل بها ولكن يتم خصم كل ساعة تأخير أو مغادرة علما بان ساعات العمل في الاسبوع لا تنطبق على (المدراء او الاداريين) حسب المادة 59. ماذا علي فعله بالنسبة لمواعيد دوامي بالشركة لا سيما انه في شركتي السابقة لم أكن ملزم بالدوام 8 ساعات كمدير.
الرأي القانوني:
نصت المادة 58 من قانون العمل على ما يلي: -
(لا تسري أحكام المواد المتعلقة بساعات العمل المنصوص عليها في هذا القانون على الأشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة أعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها).
وقد جاء نص المادة 58 من قانون العمل موضحاً لنصوص المواد (56 و57) من ذات القانون التي حددت ساعات العمل للعامل خلال الاسبوع وماهية شروط العمل الاضافي والعمل خلال ايام العطل والاعياد بحيث يستثنى تطبيق نصوص تلك المواد على الاشخاص الذين يتولون مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها وكذلك على العاملين الذين تتطلب طبيعة اعمالهم السفر والتنقل داخل المملكة أو خارجها.
وعليه فإذا كان سبب خصم ساعات التأخير والمغادرة للعامل تبعاُ للنظام الداخلي للشركة كون تلك الساعات المخصومة والمغادرات تتعلق بأمور شخصية بالعامل ولا تتعلق بالعمل فتكون جائزه قانونا ما دام انها تتوافق مع النظام الداخلي يكون مصادق عليه من وزير العمل، وفي حال كانت تلك الساعات والمغادرات تتعلق في العمل وغير منصوص عليها في النظام الداخلي للشركة فتكون تلك مخالفة لأحكام القانون وللعامل الحق بمراجعة سلطة الاجور لدى وزارة العمل ومتابعة الموضوع من خلالهم).
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية