شهر الاشعار

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
ما هو المطلوب من العامل من مهام خلال شهر الانذار؟ وهل يستطيع رب العمل أن يجبر العامل المستقيل على تدريب ونقل خبراته العملية إلى موظف جديد او موظف موجود مبتدئ الخبرة ام فقط عليه تسليم مهامه.

الرأي القانوني:
وضح قانون العمل الاردني في المادة (23) منه حيث نص على انه (ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال .د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجرا عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها .
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول المواد المذكورة فان عقد العمل يبقى ساري المفعول ويحق لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل لا يتعارض مع قانون العمل او عقد العمل حيث ان شهر يعتبر من مدة الخدمة و يتوجب على العمال القيام بجميع المهام التي كان يقومك بها من السابق و ان تكليفه من قبل صاحب العمل بتدريب موظف جديد لا يتعارض مع عقد العمل او قانون العمل اما بخصوص تسليم المهام فهو اجراء اداري و حسب ما يكون معمول به داخليا لدى صاحب العمل.
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية