تشغيل الأحداث

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
هل يوجد نص قانوني يسمح بتعيين عمال مياومة بعمر 17 سنة لمدة شهر او شهرين؟ وما هو هذا النص ان وجد؟

 الرأي القانوني:
لا يوجد نص قانوني يسمح بتعيين الحدث كعامل مياومة بنص قانوني حرفي لكن قانون العمل قد عالج مسألة تشغيل الاحداث حيث نص القانون على انه لا يجوز تشغيل الحدث الذي لم يكمل الثامنة عشرة من عمرة في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة و تحدد هذه الاعمال بقرارات يصدرها الوزير بعد استطلاع اراء الجهات الرسمية المختصة سندا لنص المادة 74 من قانون العمل 
كما ان القانون قد حظر من تشغيل الحدث اكثر من ست ساعات في اليوم الواحد على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل اربع ساعات متصلة و قد حظر القانون من تشغيل الحدث بين الساعة الثامنة مساء و السادسة صباحا و قد حظر ايضا تشغيله في ايام العطل الرسمية و الدينية و الاعياد و العطل الأسبوعية سندا لنص المادة 75 من قانون العمل الاردني 
وكل صاحب عمل او مدير مؤسسه في حال ارتكابه اي مخالفة لأحكام هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 500 دينار ولا يجوز للمحكمة تخفيض العقوبة عن حدها الادنى او الاخذ بالأسباب المخففة بالإضافة الى الحقوق العمالية المنصوص عليها بالقانون 
الدعم القانوني مقدم من مؤسسة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية