الاستشارة:
هل يوجد نص في قانون العمل الأردني على استحقاق اجازة مدفوعة للعامل في حالة وفاة احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية، و هل يوجد اجازة للمرأة العاملة في حال وفاة زوجها؟
الرأي القانوني:
نصت المواد (61 و65) من قانون العمل على الاجازات التي يستحقها العامل سواء اكانت العادية او المرضية وبالرجوع الى احكام المادة (61/أ ) من قانون العمل الاردني فقد نصت على ما يلي:
أ- لكل عامل الحق باجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوما عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على ان مدة الاجازة السنوية واحدا وعشرين يوما إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متصلة ، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطله الأسبوعية من الاجازة السنوية .
وعليه فإن الاجازة في حالات الوفاة من الدرجة الأولى والثانية لم ينص عليها قانون العمل و بالتالي فإنها تحسب من ضمن الاجازات السنوية حسب احكام القانون ويكون عدد ايامها حسب الاتفاق مع رب العمل حتى وان كانت ضمن الشركات الخاصة، الا إذا نص النظام الداخلي لصاحب العمل على منح الموظف اجازة بسبب حالات الوفاة فإنه في هذه الحالة يطبق النظام الداخلي.
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية