الاستشارة:
ما هي الطريقة القانونية لتشغيل العامل بنظام المياومة، وهل نظام المياومة يحرم العامل حق التسجيل في الضمان الاجتماعي؟
الرأي القانوني:
العمل بنظام المياومة هو اتفاق بين صاحب العمل والعامل للعمل بنظام المياومة اي يوما بيوم
وقد حدد قانون العمل الاردني ان العمال الذين يعملون بالقطعة وفي حكمهم عمال المياومة تعتبر عقودهم من العقود غير محددة المدة
وحتى يتمكن العامل الذي يعمل بنظام المياومة الاشتراك او الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يجب ان تكون العلاقة مع صاحب العمل منتظمة وتعتبر العلاقة منتظمة اذا عمل ستة عشر يوما فأكثر في الشهر الواحد. وبهذه الحالة يخضع العامل لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اما اذا كانت غير منتظمة أي يعمل العامل اقل من ستة عشر يوما بالشهر الواحد فلا يخضع عامل المياومة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي سندا لأحكام المادة 4/ب/3/أ من قانونا الضمان الاجتماعي.
وفي حال عدم خضوع عامل المياومة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يستحق بدل مكافأة نهاية الخدمة عن مدة العمل التي عمل بها حسب احكام المادة 32 من قانون العمل الاردني.
النهضة العربيةللديمقراطية والتنمية