رصيد اجازات العمل

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
يرجى توضيح المادة ادناه حيث انه وفي حالة يوجد رصيد للموظف من السنة السابقة وتم تدويره للسنة الحالية وقام الموظف بأخذ اجازة فإنها تخصم من رصيد الاجازات المدور عن السنة السابقة او الرصيد المستحق للسنة الحالية؟ واذا لم يتم الاتفاق مع صاحب العمل على تدوير الاجازة هل يفقد الموظف حقه فيها؟ وهل يجوز تأجيل اجازة العامل عن أي سنة بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة التالية مباشرة لتلك السنة ويسقط حق العامل في الاجازة المؤجلة على هذا الوجه إذا انقضت السنة التي أجلت إليها ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنة، ولا يجوز لصاحب العمل رفض طلب العامل للحصول على اجازته، وذلك حسب نص المادة 61 من قانون العمل الاردني .

الرأي القانوني:
يجوز تأجيل إجازة العامل بعد الاتفاق بين العامل وصاحب العمل إلى السنة الثانية مباشرة لتلك السنة  . وان استعمال الإجازة يكون من رصيد الإجازة المؤجلة (المدور ) عن السنة التي انقضت أو السنة ألتي اجلت إليها الإجازة  إن المشرع لم يحدد بشكل صريح عن كيفية استعمال الإجازة هل هي  من الاجازة عن السنة السابقة ( المدورة ) أو السنة التي اجلت إليها الإجازة  على الرغم أ ن  الهدف من هذه المادة  هو استعمال العمل حقه في الإجازة وعدم ضياع حقها بها  بحيث أن انقضاء الاجازة السنة المؤجل اليها دون استعمال تلك الإجازة  (المدورة) سوف يفقد العامل الحق بها وهذا هدف هذا النص  وهو من باب اولى  كما انه من الممكن أن يتوصل العمال مع صاحب العمل عن تأجيل الإجازة عن السنة المؤجل اليها إلى سنة اخرى بعدها  بعد الاتفاق مع صاحب العمل عليها  . وحسب نص المادة 61 يجب أن يتم اتفاق بين العمل وصاحب العمل على تأجيل الإجازة وبغير الاتفاق يفقد العامل الحق بالإجازة كون النص اشترط الاتفاق . وفي حال تم الاتفاق  ولم يتم  استعمال  الاجازة المؤجلة من قبل العامل و انقضت السنة التي أجلت إليه يفقد العامل الحق في استعمالها و لا يحق لصاحب العمل رفض الحصول على الاجازة المؤجلة  التي تم الاتفاق عليها بينه وبين  العامل 
النهضة العربية للديمقراطية والتنمية