شهر الانذار والراتب الثالث عشر

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
قدمت استقالتي في 10/29.. وانا حاليا في شهر الانذار.. كم عدد ساعات الدوام في شهر الانذار؟؟ وهل احصل على جزء من راتب الثالث عشر.. لأني داومت جميع اشهر السنة ما عدا الشهر الاخير؟؟

 الرأي القانوني:
ان عدد ساعات الدوام في شهر الانذار هو نفس عدد ساعات الدوام العادية التي كان العامل يداومها خلال ايام العمل قبل تقديم استقالته. ولقد عالج قانون العمل الأردني موضوع إنهاء العمل وشهر الأشعار في المادة 23 منه حيث نص على أنه إذا رغب أحد أطراف عقد العمل إنهاء العمل فعليه إشعار الطرف الأخر خطيا قبل شهر من تاريخ الاستقالة، كما أضاف المشرع أنه لا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال فترة الأشعار ومنتج لجميع الحقوق والواجبات على اطراف العقد وكون ان الاشعار هنا من طرف صاحب العمل فقد اعطى المشرع لصاحب العمل حصرا الحق في اعفاء العامل من شهر الاشعار ولصاحب العمل اعفاء العامل من العمل في اخر سبعة ايام من شهر الاشعار، أما إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها. (والمقصود بالشهر هنا هو دوام شهر عادي كأي شهر آخر وليس 30 يوم عمل)

اما بالنسبة لراتب الثالث عشر فهي تعتمد بناءا على ماورد في عقد العمل أو النظام الداخلي للشركة و التعليمات التي صدرت بخصوص الحقوق و المزايا العمالية حيث لا يعتبر قانون العمل في هذه الحالة مصدرا لها لعدم النص عليها .
مؤسسة ارض- العون القانوني