الاستشارة:
هل يحق للمحاسبين والاداريين تقاضي اجر عن العمل الاضافي مع العلم ان المحاسب يقوم بمهام اضافية لعمله المعتاد كالتالي (اشراف على المستودع - مسؤول عن المشتريات - زيارات للضمان الاجتماعي ومهام ادارية اخرى مختلفة لعدم وجود كوادر بالشركة) واذا كان لا يستحق العمل الاضفي هل يوجد ما يعوض ذلك مثل مكافات او بدلات معينة.
الرأي القانوني:
كل عامل يعمل اكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في قانون العمل الاردني سواء اكان العمل بطلب من صاحب العمل سندا لاحكام المادة 57 او بموافقة العامل في العمل ساعات عمل اضافية سندا لنص المادة 59 يستحق بدل اجر عن ساعات العمل الاضافي.
لكن استثنى القانون الاشخاص او العمال الذين لا تسري عليهم الاحكام المتعلقة بساعات العمل الاضافي وهم الذين يتولون مهام الاشراف العام او الادارة في اي مؤسسة والذين يعملون في بعض الحالات خارج المؤسسة او تتطلب اعمالهم السفر او التنقل داخل المملكة او خارجها وعليه فإذا كانت طبيعة العمل تتطلب التنقل والاشراف العام او الادارة في المؤسسة فإنه لا يتقاضى عملا اضافيا.
اما بالنسبة الى القيام بمهام اخرى غير الوظيفة المتفق عليها بالعقد المبرم ما بين العامل وصاحب العمل فيكون بذلك صاحب العمل قد خالف شروط العقد المبرم ما بينهم ما لم يكن هنالك اتفاق سابق أو لاحق على ذلك مكتوب أو شفهي.
مؤسسة ارض- العون القانوني