الاستشارة:
هل يحق لشركة تعديل على امتيازات كانت حق للموظف وهي التامين الصحي حيث انه كان مجانا وقررت الإدارة بخصم قيمة اشتراك التامين من راتب الموظف ويقتطع شهري علما بأنه لا يوجد أي معلومة في سياسة الداخلية متعلقة في التامين الصحي.
الرأي القانوني:
بموجب أحكام المادة (4/أ) من قانون العمل العامل والتي بينت معها بأنه لا تؤثر أحكام قانون العمل على أي حق من الحقوق التي يتم منحها للعامل بموجب أي قانون آخر أو عقد عمل أو اتفاق أو قرار إذا كان أي منها يرتب للعامل حقوق افصل من التي نص عليها قانون العمل.
و لعدم وجود ما يفيد بإلزام الشركة بان تقوم بتأمين العاملين لديها صحيا و على نفقتها. وعليه فانه لا يوجد ما يمنع من أن تقوم الشركة باقتطاع قيمة اشتراك العامل في التامين الصحي طالما انه قبل بان يتم تأمينه بواسطتها.
حيث بينت المادة (47) من قانون العمل الحالات التي يجوز حسم أي مبلغ من اجر العمل ومن بينها.
اشتراكات الضمان الاجتماعي وأقساطه المستحقة على العامل والحسميات الواجب إجراؤها بموجب القوانين الأخرى.
مؤسسة أرض العون القانوني