تأخير مستحقات العامل

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة: 
هل يحق لرب العمل تأخير مستحقات العامل بعد انقضاء الفترة القانونية لشهر الانذار وماهي المدة المسموحة لتأخير المستحقات؟

الرأى القانوني:
نص  قانون العمل الاردني المادة(46) فأنه لا يحق لرب العمل تأخير مستحقات العامل مدة تزيد على سبعة ايام من تاريخ استحقاقها وهو على رأس عمله ، أما إذا انتهى عمل العامل فإنه لايجوز تأخير دفع المستحقات الى أن قانون العمل لم يحدد أية مدة قانونية معينة ، و يحق للعامل إقامة دعوى مطالبة بحقوقه العمالية في حال التأخر عن دفع هذه المستحقات مع الاشارة الى ان تقادم الدعاوى العمالية اذا مضى عامين على استحقاق الحقوق العمالية من تاريخ انتهاء العمل و/او من تاريخ استحقاق هذه الحقوق و لم يقم العامل دعوى للمطالبة بها . 
مؤسسة أرض- العون القانوني