السؤال : شركة مساهمة تمنح راتب شهري اساسي للموظف وعلاوات شهرية وبدل مواصلات وزيادة سنوية ثابتة وراتب الثالث والرابع عشر نرجو التكرم بافادتناواعلامنا الراي القانوي حول احتساب الحقوق المالية للموظف في حالات التالية : الزيادة السنوية وراتب الثالث عشر والرابع عشر وشهر الاشعار والعلاوات والعمولات .ومكافاة نهاية الخدمة . هل تشمل هذة الاضافات والعلاوات على الراتب الاساسي ام الراتب الاجمالي مثال : موظف راتبة الشهري الاساسي 250دينار ويشمل العلاوات التالية 50دينار علاوة غلاء معيشة 55دينار علاوة مواصلات علاوة بدل شفت الراتب الاجمالي الكلي (365) دينار تحسب الزيادة السنوية : على250دينارالراتب الاساسي ام 365 دينار الراتب الاجمالي راتب الثالث عشر تحسب على الراتب الاساسي ام الراتب الاجمالي نرجو بيان الراي القانوني باحتساب التعامل مع الراتب الاساسي ام الراتب الاجمالي؟
الإجابة : حيث ان قانون العمل الاردني يمثل التشريع الذي يحتوي الحد الادنى من الحقوق التي يجب ان يتمتع بها العامل قبل صاحب العمل و بحيث لا يلزم صاحب العمل( او المؤسسة ) بما يزيد عنها الا اذا تضمن عقد العمل او النظام الداخلي للمؤسسة ذلك فان الحقوق العمالية التي لا يتضمنها القانون و يقوم صاحب العمل او مؤسسته بمنحها تستمد احكامها من ذات المصدر الذي منحها و بمعنى انه لا يمكن معرفة حدود تلك الحقوق و المزايا الا بالعودة الى المصدر الذي منحت من خلاله فاذا كان هذا المصدر هو العقد فيجب العودة اليه وتحكيمه في هذه الحقوق واذا كان المصدر هو النظام الداخلي فيجب تحكيمه فيها ايضا و هكذا و بالتالي لا يمكن الاجابة بشكل صحيح على هذا السؤال دون الاطلاع على النظام الداخلي للشركة و التعليمات التي صدرت بخصوص الحقوق و المزايا العمالية و لا يعتبر قانون العمل في هذه الحالة مصدرا لها لعدم النص عليها ولكونها زائدة على الحد الادنى للحقوق العمالية المنصوص عليها في قانون العمل الذي جعل الحد الادنى للاجور 150دينار دون النص عن اي زيادة سنوية ولا رواتب اضافية و اية علاوات .
مؤسسة أرض للعون القانوني