ما هي نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي من رواتب موظفي القطاع الخاص؟

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية

السؤال: ما هي نسبة اقتطاع الضمان الاجتماعي من رواتب موظفي القطاع الخاص؟


الاجابةيبلغ مقدار الاقتطاع للتأمينات الإلزامية والتي يجب على صاحب العمل تأديتها عن العاملين لديه لمؤسسة الضمان الاجتماعي 16.5 % يدفع الموظف منها 5.5% و يدفع صاحب العمل 11% .

كما أضافت المؤسسة مؤخرا تأمينين إلزاميين جديدين هما تامين التعطل من العمل و تامين الأمومة ذلك على النحو التالي:

1.تامين التعطل عن العمل

نطاق تطبيقه:

يطبق على جميع المؤمن عليهم اعتباراً من 1/9/2011 باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

أهمية تطبيقه:

يوفر تامين التعطل عن العمل الحماية للمؤمن عليه عند خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة وكذلك يضمن استمرارية إشتراكه بالضمان خلال فترة التعطل.

نسبة الاقتطاع:

( 0,5%) من أجر العامل تدفعها المنشأة عن كافة العاملين لديها ذكوراً واناثاً.

(1%) تقتطعها المنشأة من أجور جميع العاملين لديها .

الاستحقاق:

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل:

- أن لا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل (لا تحسب مدة الانتساب الاختياري ضمن هذه المدة).

- أن لا يكون قد أكمل سن (59) سنة للذكر أو سن (54) سنة للأنثى.

- أن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل.

أن تتوافر لدى المؤمن عليه الأسس والمعايير التالية:-

1- الرغبة في العمل والبحث عنه.

2- أن يكون المؤمن عليه غير الأردني المتعطل عن العمل مقيماً داخل المملكة إقامة

مشروعة.

ما يصرف للمتعطل عن العمل:-

1- ثلاثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في التأمين أقل من (180) اشتراكاً.

2- ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته في هذا التأمين (180) اشتراكاً فأكثر.

ويُحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل على أساس النسب التالية من آخر أجر خاضع للضمان الاجتماعي:

1- (75%) للشهر الأول.

2- (65%) للشهر الثاني.

3- (55%) للشهر الثالث.

4 - (45%) لكل من الأشهر الرابع والخامس والسادس.

يكون الحد الأقصى لبدل التعطل (500) دينار شهرياً، ويبدأ صرفه اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي تقدم خلاله بطلب صرف البدل.

يستحق المؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثلاث مرات طيلة فترة شموله بأحكام القانون على أن يكون له فترة اشتراك فعلية لمدة لا تقل عن (36) شهراً قبل كل مرة يتقدم فيها لصرف البدل.

يوقف صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه إذا ثبت للمؤسسة أنه عاد إلى عمل يتقاضى عنه اجراً أو زاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص.

يعتبر تأمين التعطل عن العمل حساباً ادخاريا للمؤمن عليه، يتم تسويته عند استحقاقه حقوقه التأمينية(سواء تعويضات الدفعة الواحدة أو احد الرواتب التقاعدية)بحيث يدفع له كل الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري مضافاً إليه الريع الاستثماري المتحقق على المبالغ المصرفة له بدل التعطل عن العمل) بعد خصم المبالغ التي صرفت له بدل تعطل عن العمل وبدل النفقات الإدارية.

تعتبر المدد المصروف عنها بدل التعطل عن العمل مدة خدمة فعلية حيث يشمل خلالها المؤمن عليه بأحكام القانون (بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة) ويخصم من حسابه بدل اشتراك هذا التأمين بنسبة (14.5%) من اجره الذي احتسب بدل التعطل على أساسه،على أن يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه وفق أحكام القانون أثناء هذه المدة على أساس هذا الأجر.

2.تأمين الأمومة

نطاق تطبيقه:

يطبق على جميع المؤمن عليهم اعتباراً من 1/9/2011 باستثناء المنتسبين اختيارياً وموظفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة.

أهمية التطبيق:

يسهم تامين الأمومة في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع أصحاب العمل على تشغيل المرأة في القطاع الخاص وحمايتها من الاستغناء عن خدماتها في حال زواجها أو قرب استحقاقها إجازة الأمومة.

نسبة الاقتطاع:

تحسب الاشتراكات الشهرية عن هذا التأمين بنسبة 75,0% من أجور المؤمن عليهم، وتتحملها المنشأة وحدها عن كافة العاملين لديها ذكوراً وإناثاً.

الاستحقاق:

تستحق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة عن (4) ولادات كحد أقصى من تاريخ شمولها بهذا التأمين، شريطة ما يلي :-

- أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال الـ (9) أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة.

- أن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.

- أن يتم إشعار المؤسسة بحدوث الولادة خلال (70) يوماً من تاريخ حدوثها.

ما يصرف للمؤمن عليها:

يصرف لها بدل يعادل أجرها وفقاً لآخر أجر خاضع عند بدء إجازة الأمومة وفقاً للمدد المحددة في قانون العمل الأردني النافذ.(حالياً عشرة أسابيع)، ويصرف هذا البدل دفعة واحدة اعتباراً من تاريخ حدوث الولادة.

تعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام القانون ويخصم من البدل المصروف لها اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (5, 5% ).

مؤسسة أرض للعون القانوني