اجبار الموظف على العمل بالعطل

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
ما هي عقوبة الشركة التي تجبر موظفيها على العمل في ايام العطل الرسمية مثل الاعياد وايام الجمعة

 الرأي القانوني:
نص قانون العمل بالمادة 56 منه على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من  ساعات العمل المحددة و جاء بنص المادة ((أ- لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يحسب منها الوقت المخصص لتناول الطعام والراحة .
ب- يجوز توزيع الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية وفترات الراحة بحيث لا يزيد مجموعها على احدى عشرة ساعة في اليوم))
الا أن قانون العمل وضع استثناء على هذه القاعدة حيث اجاز تشغيل العامل ساعات عمل أكثر من الساعات العمل الثماني المحدد بالقانون و/أو في ايام العطل شريطة موافقة العامل  أنه يحق له إذا عمل في  أيام الأعياد الدينية وأيام العطل الرسمية أو العطل الاسبوعية أن يتقاضى لقاء عمله عن ذلك  اليوم أجرا اضافيا لا يقل عن  ( 150 % ) من أجره المعتاد وذلك سندا لنص المادة 59 /ب  من قانون العمل و قد اشترط النص موافقة العامل على العمل في هذه الأيام  
ايضا من الاستثناءات للمادة اعلاه المادة 56 من قانون العمل حيث حدد قانون العمل الحالات التي يجوز فيها الزام العامل بالعمل خارج ساعات العمل العادية و ذلك بنص المادة 57 قانون العمل و التي جاء فيها ((يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل اليومية او الاسبوعية في أي من الحالات التالية على أن يتقاضى العامل في أي من هذه الحالات الأجر الإضافي المنصوص عليه في هذا القانون:
أ- القيام بأعمال الجرد السنوي للمؤسسة وإعداد الميزانية والحسابات والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة بشرط أن لا يزيد عدد الأيام التي تنطبق عليها أحكام هذه الفقرة على ثلاثين يوما في السنة وأن لا تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في كل يوم منها .
ب- من أجل تلافي وقوع خسارة في البضائع أو أي مادة أخرى تتعرض للتلف أو لتجنب مخاطر عمل فني أو من أجل تسلم مواد معينه أو تسليمها أو نقلها بشرط ان لا يزيد عدد الايام التي تنطبق عليها احكام هذه الفقرة على عشرين يوما في السنة الواحدة .)) 
أما بخصوص العقوبة على الاجبار على العمل في أيام العطل الرسمية و الاعياد و الجمع فإنها موقوفه على موافقة العامل ما لم يكن سبب العمل لأمر طارئ و/او بحدود المادة 57 من قانون العمل و/أو بموجب النظام الداخلي و/أو التعليمات الداخلية و/او طبيعة العمل تتطلب ذلك ، فإنه عدا أن يتقاضى العامل بدل العمل الاضافي عن ساعات العمل في هذه الايام وفقا لاحكام قانون العمل فإن قانون العمل و بجميع الاحوال لم ينص على  عقوبات على صاحب العمل في مثل هذه الحالات الا أنه إذا كان الأمر فيه إجبار و بشكل مخالف لاحكام القانون و دون مبررات على ذلك فإن ذلك لا يمنع من مراجعة مفتش العمل.
مؤسسة أرض- العون القانوني