تمديد شهر الإنذار

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
لقد استقلت من العمل وأشعرتهم بذلك بتاريخ 05-08-2018 وحددت في استقالتي يومي الأخير في الشركة وهو 04-09-2018، أي أنني أعطيتهم شهر إنذار كامل، ولكنهم طلبوا مني التمديد فرفضت بسبب ارتباطي بعمل جديد، ولكنهم هددوني بالعقد الموقع بيني وبينهم والذي ينص على فترة إنذار 60 يوم. علما بأنه عقد غير محدد المدة. أريد معرفة وضعي القانوني في هذه الحالة، هل أنا ملزم ب 60 يوم فترة إنذار أم أن قانون العمل لا يلزمني بأكثر من شهر إنذار واحد فقط حتى لو كنت موقعا على عقد ينص على فترة إنذار أطول.

 الرأي القانوني:
شهر الانذار هو المدة التي على صاحب العمل مراعاتها عند اتخاذه قرارا بأنهاء عقد عمل العامل بحيث يترتب عليه ان يشعره بهذا القرار قبل شهر واحد على الاقل ليجد وقتا ملائما ليجد فيه عملا اخر و قد اعفى القانون العامل من العمل خلال السبعة الايام الاخيرة من هذا الشهر بحيث يستحق اجره كاملا حتى و لو عمل 23 يوما فقط من الشهر.
ولقد عالج قانون العمل الأردني موضوع إنهاء العمل وشهر الأشعار في المادة 23 منه حيث نص على أنه إذا رغب أحد أطراف عقد العمل إنهاء العمل فعليه إشعار الطرف الأخر خطيا قبل شهر من تاريخ الاستقالة، كما أضاف المشرع أنه لا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال فترة الأشعار ومنتج لجميع الحقوق والواجبات على اطراف العقد وكون ان الاشعار هنا من طرف صاحب العمل فقد اعطى المشرع لصاحب العمل حصرا الحق في اعفاء العامل من شهر الاشعار ولصاحب العمل اعفاء العامل من العمل في اخر سبعة ايام من شهر الاشعار، أما إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها. (والمقصود بالشهر هنا هو دوام شهر عادي كأي شهر آخر وليس 30 يوم عمل) و قد نصت المادة 23 من قانون العمل الأردني على ما يلي : أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين. ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة . ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال. د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها. الى جانب ذلك وبما ان العقد شريطة المتعاقدين حيث انه تم توقيعك على عقد العمل و أن عقد العمل ينص على  إتمام مدة 60 يوم بالتالي فإنه يصبح ملزما بهذه الحالة حيث أن نص قانون العمل حدد الحد الادنى لشهر الانذار و هو شهر واحد على الاقل. 
مؤسسة ارض- العون القانوني