السؤال: ما هي آلية احتساب الاجازة المرضية اذا كانت اقل او اكثر من ثمانية ايام
الاجابة: لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة.
حيث تضمن النص القانوني و كما هو واضح إلزام صاحب العمل (المؤسسة ) بدفع اجر العامل الكامل في حال حصوله على إجازة مرضية و ذلك في حدود 28 يوما فقط، بحيث يشترط لحصوله على أجره عن الأربعة عشر يوما الأولى أن يحصل على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، أما الأربعة عشر يوما التالية فيجب أن يتوفر أحد الشرطين:
الأول : أن يكون نزيل احد المستشفيات.
الثانية: أن يحصل على تقرير من اللجنة الطبية المعتمدة من قبل المؤسسة .
مؤسسة أرض للعون القانوني