السؤال: أرجو التكرم بإفادتي عن الاستشارة التالية حيث انني قمت بتعيين موظف بالشركة التي اعمل بها وبعد خمسة ايام من عمله تغيب دون اشعار ودون ابداء الاسباب ولم يعد للعمل حتى حينه وصدر به قرار من الادارة بعدم تثبيته حيث انه في فترة التجربة وبعد فترة من الزمن تزيد عن الشهر جاء ليطالب بمستحقاته عن الايام الخمسة التي عملها فهل له حق في هذه المستحقات أم أن للشركة الحق في عدم صرفها حيث انه خلال فترة عمله في الخمسة ايام لم يكن سوى متدربا على الوظيفة التي تم تعيينه بها وقد تم تكليف موظف مختص بهذه المهمة الامر الذي رتب على الشركة تكاليف تفوق مستحقاته التي يطالب بها علما بأن الموظف لم يكن يعمل سوى المشاهدة على اجراءات العمل التي تم تدريبه عليها.وهل هناك فترة قانونية يحق للشركة التعامل معها في مثل هذه الحالة حيث ان كثيرا من الموظفين يعملون يوم او يومين ومن ثم يتغيب ولا يعود الا بعد فترة بحجة ان له مستحقات ورواتب عن الايام التي عملها علما بأن بعض الموظفين لا يكملون في بعض الحالات أيام تعد على الاصابع وأقل من 15 يوم؟
الإجابة: نص القانون على فترة التجربة في المادة 55 منه :
أ- لصاحب العمل استخدام أي عامل قيد التجربة وذلك للتحقق من كفاءته وامكاناته للقيام بالعمل المطلوب ويشترط في ذلك أن لا تزيد مدة التجربة في أي حالة من الحالات على ثلاثة أشهر وأن لا يقل أجر العامل قيد التجربة عن الحد الأدنى المقرر للأجور.
ب- يحق لصاحب العمل انهاء استخدام العامل تحت التجربة دون اشعار أو مكافأة خلال مدة التجربة.
ج- إذا استمر العامل فى عمله بعد انتهاء مدة التجربة اعتبر العقد عقد عمل ولمدة غير محدودة وتحسب مدة التجربة ضمن مدة خدمة العامل لدى صاحب العمل.
و بالتالي فان انهاء عمل العامل خلال فترة التجربة لا يرتب للعامل الا اجرة الايام التي عملها و لا يؤثر في هذا ما افاد به السائل اعلاه من ان العامل كان متدربا و يكتفي بالاطلاع على طبيعة العمل حيث ان وجوده في مكان العمل كان اثرا لعقد العمل و لا يعني عدم استمراره بالعمل حرمانه من حقه بالايام التي عملها ، اما مشكلة العمال الذين يعملون ليوم او يومين و لا يعودون للعمل فيمكن لصاحب الشركة صياغة عقود العمل لديه بطريقة قانونية للتخلص من و ذلك و الاستعانة بالدائرة القانونية في الشركة ووضع الشروط القانونية التي تحمي مصلحة الشركة.
مؤسسة أرض للعون القانوني