السؤال: عندي صديق يعمل في شركة صرافة و ما زال في الفترة التجريبية ، و بناءاً على ذلك يكون راتبه أقل من راتب الموظف الثابت، اي انه ما زال في فترة تدريبية ، في حال حدوث نقص في صندوقه هل يحق للشركة خصمه من راتبه و اذا كان نعم كم النسبة المسموحة للشركة لخصمها كل شهر ؟
الإجابة: لقد وضع قانون العمل نصا يتعلق بالخصميات التي يستوفيها صاحب العمل من العامل نتيجة لتسبب العامل باتلاف مواد العمل او لارتكابه لاي خطا يترتب عليه خسارة مادية لصاحب العمل و هو نص المادة 49 منه و نص فيها على انه لا يجوز لصاحب العمل خصم ما يزيد على اجر 5 ايام بالشهر الواحد استيفاءا لقيمة الاشياء المتلفة او تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.
مؤسسة أرض للعون القانوني