السؤال: هل يحق للعامل الحصول على اجازات مرضية، وما هى الفترة اللازم انقضاءها بالعمل للحصول على اجازات مرضية، واذا انهى عمل عامل خلال فترة التجربة هل يصرف له بدل الاجازات عن الفترة التى عمل بها؟
الإجابة: نص قانون العمل فيما يتعلق بالاجازة المرضية على :
(( لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناء على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة أربعة عشر يوما أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات أو بناء على تقرير لجنة طبية تعتمدها المؤسسة ))
و لم يشترط النص كما هو واضح ان يكون العامل قد امضى مدة معينة للحصول على هذا الحق و بالتالي فان العامل يستفيد منه في حالة مرضه وفق الشروط التي حددها اعلاه من اول يوم عمل له كما انه يستحق بدل اجازات سنوية بما يعادل 14 يوم بالسنة و اذا انهى عمله قبل مرور سنة فيستحق منها بما يعادل مدة عمله حتى ولو تم انهاء عمله اثناء فترة التجربة.
مؤسسة أرض للعون القانوني