الاستشارة:
هل يجوز للموظف بمطالبة بحقوقه المالية وهو ما زال على رأس عمله ولا ينوي الاستقالة وهل يحق له المطالبة ب عمل إضافي وبدل عطل أسبوعيه عن أخر أربع سنوات عمل بها لدينا ؟؟
الرأي القانوني:
أولا:- بموجب أحكام المادة (46/أ) من قانون العمل والتي ألزمت معها صاحب العمل بالقيام بأداء مستحقات العامل المالية خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقها.
و في حال تخلف صاحب العمل عن ذلك فانه يحق للعامل في حال كان على رأس عمله التقدم بدعوى مطالبة مالية ببدل حقوقه المقررة له بموجب أحكام قانون العمل مثل نقص الأجر أو الحسميات الغير قانونية أو تأخير دفعة أو أجور بدل ساعات العمل الإضافية و غيرها من الحقوق الأخرى و ذلك لدى سلطة الأجور و التي تتمتع ببعض الصلاحيات الممنوحة لدى المحاكم النظامية.
و انه يحق للعامل اللجوء لدى مفتش العمل التابع لدى وزارة العمل في حال حدوث نزاع عمالي بينه و بين صاحب العمل و انه بعد ذلك يتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم من قبل مفتش العمل.
ثانيا:- لا يحق للعامل المطالبة ببدل العمل الإضافي و العطل الأسبوعية عن أخر أربعة سنوات.
و انه يحق له المطالبة ببدل تلك الحقوق فقط عن آخر سنتين لكون تلك الحقوق تسقط بمرور الزمن المانع من المطالبة بها في حال مضت مدة تزيد على السنتين على تاريخ نشوئها (استحقاقها)دون أن يحصل العامل على بدلها ، و ذلك سندا لأحكام المادة (138/ب) من قانون العمل و التي نصت على انه:- (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).
مؤسسة أرض- العون القانوني