الاستشارة:
انا قدمت استقالة ترتب عليها شهر انذار وبدي اعرف اذا دوام شهر الانذار ٦ ساعات؟ ولا لأ
الرأي القانوني:
لقد عالج قانون العمل الأردني موضوع إنهاء العمل وشهر الأشعار في المادة 23 منه حيث نص على أنه إذا رغب أحد أطراف عقد العمل إنهاء العمل فعليه إشعار الطرف الأخر خطيا قبل شهر من تاريخ الاستقالة، كما أضاف المشرع أنه لا يجوز سحب شهر الإشعار إلا بموافقة الطرفين ويبقى عقد العمل ساري المفعول طوال فترة الأشعار ومنتج لجميع الحقوق والواجبات على اطراف العقد وكون ان الاشعار هنا من طرف صاحب العمل فقد اعطى المشرع لصاحب العمل حصرا الحق في اعفاء العامل من شهر الاشعار ولصاحب العمل اعفاء العامل من العمل في اخر سبعة ايام من شهر الاشعار، أما إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.
(والمقصود بالشهر هنا هو دوام شهر عادي كأي شهر آخر وليس 30 يوم عمل)
و قد نصت المادة 23 من قانون العمل الأردني على ما يلي :
أ- إذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة فيترتب عليه إشعار الطرف الأخر خطيا برغبته في إنهاء العقد قبل شهر واحد على الأقل ولا يجوز سحب الإشعار إلا بموافقة الطرفين.
ب- يبقى عقد العمل ساري المفعول طوال مدة الإشعار وتعتبر مدة الإشعار من مدة الخدمة .
ج- إذا كان الإشعار من طرف صاحب العمل فله أن يعفي العامل من العمل خلال مدته وله أن يشغله إلا في الأيام السبعة الأخيرة منها ويستحق العامل أجره عن مدة الإشعار في جميع هذه الأحوال.
د- إذا كان الإشعار من طرف العامل وترك العمل قبل انقضاء مدة الإشعار فلا يستحق أجراً عن فترة تركه العمل وعليه تعويض صاحب العمل عن تلك الفترة بما يعادل أجره عنها.
مؤسسة أرض- العون القانوني