الاستشارة:
الشق الاول: عند عدم وجود عمل لدى صاحب العمل يتم اعطاءنا اجازات ويتم خصمها من رصيد الاجازات السنوية هل هذا قانوني؟
الشق الثاني: هل يجب اشعار الموظف بان رصيد الاجازات السنوية سيتم حذفه عند ترصيد الاجازات بعد عامين اذا لم يأخذها الموظف .
الرأي القانوني:
اما بالنسبة للشق الاول من السؤال:
لكل عامل الحق بإجازة سنوية باجر كامل مدتها اربعة عشر يوما سواء بوجود عمل لدى صاحب العمل او بعدم وجود عمل و تخصم هذه الاجازات من رصيد الاجازات السنوي سندا لنص المادة 61/ أ قانون العمل ولا يقترن حق العامل بأخذ الاجازات السنوية او اعطاء الاجازات السنوية من قبل صاحب العمل بوجود عمل او عدم وجودة كونه حق مكتسب بنص القانون
اما بالنسبة لشق الثاني من السؤال:
يجوز تأجيل اجازة العامل عن اي سنة بالاتفاق بين العامل و صاحب العمل الى السنة التالية مباشرة و يسقط حقه اذا انقضت مدة السنة التي اجلت اليه ولم يطلب استعمالها خلال تلك السنه بمعنى ان على العامل المطالبة باستعمال الاجازات المؤجلة للعام التالي سندا لأحكام المادة 61/ج من قانون العمل الأردني ولم يشترط القانون أشعار الموظف بإن رصيد الاجازات سوف يتم حذفة و ذلك لان هذا الأمر يكون حكما بموجب أحكام قانون العمل .
مؤسسة أرض- العون القانوني