الاستشارة:
ما هي الاجراءات القانونية لفصل موظف تغيب 20 يوم عن العمل خلال السنة؟؟
الرأي القانوني:
يحق لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك سندا لنص المادة 28/ هـ من قانون العمل وذلك في حال تغيب العامل عن العمل دون سبب مشروع أكثر من 20 يوم بشكل متقطع أو 10 ايام متواصلة شريطة أن يسبق أجراء الفصل القيام بأمرين:
1. إنذار كتابي يرسل بالبريد المسجل على عنوانه
2. ينشر في احدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة.
وبعكس ذلك يعتبر الاجراء باطل ومخالف للقانون.
مؤسسة أرض- العون القانوني