الاستشارة:
لقد عملت بشركة وتعاقدت معها من تاريخ 2007/7/26 واستقلت بتاريخ 2018/1/1 بوظيفة محاسب بدوام جزئي 22 ساعة بالأسبوع وكنت اتقاضى راتبا شهريا بالبداية شيكات وبعدها تم تحويل راتبي الى البنك وكان اسمي يدرج في كشف الرواتب وبما ان قانون الضمان الاجتماعي لا يسمح بالاشتراك بأكثر من شركة وحيث انني كنت اعمل بشركة اخرى يتم اقتطاع ضمان اجتماعي منها وبعد صدور قانون الضمان الاجتماعي باشتراك الضمان بأكثر من شركة بتاريخ 2016/10 اخضعوني للضمان من تاريخ 2016/11/1 وعليه اني اطلب مكافئة نهاية الخدمة عن الفترة من 2007/7/26 وحتى تاريخ 2016/10/30 حسب المادة رقم 32 من قانون العمل الا ان صاحب العمل رفض ذلك هل استحق مكافئة نهاية خدمة ام لا ؟
الرأي القانوني:
نصت المادة 32 من قانون العمل الاردني على ما يلي :-
يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية .
كذلك نصت المواد ذوات الارقام ( 4 و 102/ب ) من قانون الضمان الاجتماعي على مايلي :-
المادة 4
أ-يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
1-جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
المادة 102/ ب
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-
ب)يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون
أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند
انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات.
وبالاستناد إلى نصوص المواد القانونية فإنه يحق للعامل الحصول على بدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من 26/7/2007 ولغاية 30/10/2016 ، وذلك بمعدل اجر شهر عن كل سنة من الخدمة الفعلية للسنوات التي سبقت التسجيل كمستفيدين من الضمان الاجتماعي لدى اخر رب عمل كونه وسنداً لاحكام القانون ملزم بذلك .