تعويض نهاية الخدمة

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:
انا اعمل في محل تجاري منذ 23 عاماً وسجلت بالضمان قبل 7 سنوات اذا تم انهاء خدمتي فهل لي تعويض نهاية الخدمة عن ال 16 عام غير المسجلين بالضمان؟

الرأي القانوني:
  نصت المادة 32 من قانون العمل الاردني على ما يلي :-
 يحق للعامل غير الخاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وتنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب الحصول على مكافأة نهاية الخدمة بمعدل أجر شهر عن كل سنة من خدمته الفعلية  .
كذلك نصت المواد ذوات الارقام ( 4 و 102/ب ) من قانون الضمان الاجتماعي على مايلي :-
المادة 4
أ‌-يخضع لأحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة الأجر شريطة أن لا يقل الأجر الذي تحتسب الاشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد الأدنى للأجور المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد الازدواج في التأمينات:-
1-جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ. 
المادة 102/ ب  
باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:-
ب‌)يلتزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة وأي حقوق أخرى مستحقة بمقتضى أي قانون   
     أو نظام أو اتفاق للعاملين لديه أو المستحقين عن المدد السابقة لتطبيق أحكام هذا القانون عند  
     انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من الأوقات. 
وبالاستناد إلى نصوص المواد القانونية اعلاه فإنه يحق للعامل المطالبة ببدل مكافأة نهاية الخدمة  في حال انهاء خدماته ، وذلك بمعدل اجر شهر عن كل سنة من الخدمة  الفعلية للسنوات التي سبق التسجيل فيها   كمستفيدين من الضمان الاجتماعي. 
مؤسسة أرض- العون القانوني