الاستشارة:
هل يوجد في نص قانون العمل مذكور طريقة خصم التصريح من العامل؟ وهل تخصم من العامل او من الشركة؟
الرأي القانوني:
وضح قانون العمل الاردني في نص المادة (12) وهو نص صريح بأنه توجب على صاحب العمل اصدار تصاريح العمل لأي عامل أجنبي، وان وزارة العمل تستوفي رسوما من صاحب العمل فقط
وعليه فإن خصم أي مبلغ من اجور العامل فهي غير قانونية ولا يتحمل العامل اية رسوم عن اصدار تصاريح العمل.
مؤسسة أرض- العون القانوني