الاستشارة:
بالنسبة لاجازة عيد الفصح وعيد الميلاد، هل يجوز إلغاء اليوم الثاني من الإجازة من قبل شؤون الموظفين.
الرأي القانوني:
نصت المادة 59 / ب من قانون العمل على أنه إذا عمل العامل يوم عطلته الأسبوعية أو الأعياد الرسمية أو الأعياد الدينية يجب أن يحصل العامل على أجر اضافي يعادل 150% من الاجر المعتاد وذلك أن من حق العامل الذي عمل خلال الإجازة والأعياد أن يحصل على بدل أجر حسب أحكام المادة 59 /ب وبغير ذلك يكون صاحب العمل خالف أحكام قانون العمل لا يجوز أن يتم الغاء أي يوم من الإجازة كون هذه الإجازة هي من الأعياد الدينية الرسمية و المحددة من قبل رئاسة الوزراء وهي حق للعامل حسب أحكام قانون العمل.
مؤسسة ارض- العون القانوني