الاستشارة:
انا عامل في مطعم من1998لغايه2018 لا زلت على رأس عملي. وفي عام2009 تم ازاله المطعم واعاده بنائه من جديد وفتره بنائه كانت سنتين ونص، السؤال حقوقي قبل هدم البناء راحت علي ولا كيف؟
الرأي القانوني
نصت المادة 138 / ب من قانون العمل أنه لا تسمع أي دعوى مطالبة بأي حقوق للعامل بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة وحيث أن العامل يحق له فقط المطالبة بالحقوق العمالية فقط عن أخر سنتين سواء كان على رأس عمله أو ترك العمل. ولكن يحق له مكافاة نهاية الخدمة اذا كان غير مشترك بالضمان الاجتماعي فان التقادم المكافأة هي سنتين تسري بحقه من تاريخ ترك .
مؤسسة ارض- العون القانوني