الاستشارة:
ما هو تعريف الراتب الاجمالي الذي يتم احتساب بدل الفصل التعسفي عليه وهل يدخل في هذا الراتب راتبي الثالث والرابع عشر مقسومة على 12 ام ان الراتب الخاضع للاقتطاع للضمان الاجتماعي هو الاساس لغايات الاحتساب
الرأي القانوني:
نصت المادة 2 من قانون العمل أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل نتيجة العمل الذي يقوم به من استحقاقات سواء حصل على الأجر بنص قانون العمل أو العقد بين العامل مع صاحب العمل أو ما يحصل عليه العامل حسب النظام الداخلي أو ما تم التعارف والتعامل عليه يكون هذا هو الأجر الاجمالي وعليه أن جميع ما يحصل عليه العامل يكون الراتب الاجمالي لذلك تحسب الحقوق العمالية على أساس الراتب الإجمالي وأن الراتب الثالث والرابع عشر الذى حصل عليه يضاف مع الأجر الشهري وتحسب الحقوق العمالية وما ينتج عنها من أخر راتب اجمالي و تحسب لغايات بيان الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي .
مؤسسة أرض- العون القانوني