الاستشارة:
أرجو بيان الرأي الذي يوضح ومدعما بمثال حول مفهوم الاجر الخاضع للاقتطاع والوارد في كتاب الأنظمة التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي - المادة 11 فقرة ب والتي تنص انه في حال استخدام المؤمن عليه لسيارة المنشأة او سيارته الخاصة لمصلحة العمل بمقابل يضاف الى اجره الخاضع للاقتطاع بدل يعادل الانتقال النقدي الذي يمنح لنظرائه العاملين في المنشأة ممن هم في مستواه الوظيفي ولا يستخدمون سيارات المنشأة او سياراتهم الخاصة .
الرأي القانوني:
انه وحسب التعليمات التنفيذية لاحتساب الاجر الذي تؤدى على اساسه الاشتراكات لسنة 2000 فقد عرفت الاجر في المادة (2) منه على انه : كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقدا او عينا مضافا اليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيا كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل او النظام الداخلي او استقر التعامل على دفعها باستثناء الاجور المستحقة على العمل الاضافي .
كما نصت المادة (11 ) من ذات القانون المتعلقة ببدل الانتقال حيث نصت على ( يتم اداء الاشتراكات الشهرية بإضافة بدل الانتقال ( المواصلات ) النقدي والعيني المحدد في عقد العمل وفي الانظمة والتعليمات الى الاجر الشهري عن شهر كانون ثاني من السنة او عن الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالعمل ان كان بعد ذلك .)
و بالرجوع الى المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 التي عرفت الاجر بانه
(( المقابل النقدي او العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا للأسس التي تحددها الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون)).
كما نصت المادة (10) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لعام 2015 على انه :- تلتزم المنشاة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من اجور اذا توافرت فيها الشروط التالية مجتمعة:
ا- العمومية: اي ان تكون المنشاة قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها او فئة منهم على اسس موحدة ومقررة دون ان يكون ذلك معتمد على تقديرها.
ب- الثبات: اي ان لا تكون المنشاة سلطة تقديرية في منح العلاوة او الحرمان منها بما لا يدع مجالا للشك بانها اصبحت جزء من الاجر.
ج- الاستمرارية: اي ان تستقر المنشاة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
د- الاستحقاق: اي مزاولة المؤمن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه
وقد تكرر هذا النص في المادة الرابعة من التعليمات التنفيذية التأمينية الصادرة بتاريخ 16/1/2011، ضمن الباب الثاني بعنوان الاشتراكات والاجر الخاضع للاقتطاع.
ولم يرد في المادة (11) من نظام الشمول بتأمينات المؤسسة والمادة (5) من التعليمات التنفيذية التأمينية باستثناء علاوة النقل والتنقل من مفهوم الاجر الشهري الخاضع للاقتطاع او عدم اعتباره جزءا من الاجر.
انه وبالرجوع إلى نصوص القانون اعلاه تلتزم المنشأة بأداء الاشتراكات عن جميع ما يتقاضاه المؤمن عليه من أجور إذا توافرت فيها شروط العمومية والثبات والاستمرارية والاستحقاق ، وهو المعيار لغايات اضافة الاجر الخاضع للاقتطاع ببدل يعادل الانتقال النقدي في تحققت الشروط الوارد ذكرها اعلاه وهي (العمومية أو الشمولية) ، الثبات ، الاستمرارية ، الاستحقاق.
مؤسسة ارض- العون القانوني