السؤال: اعمل في روضة تابعة لجهة خاصة، يوجد عطلة نصف السنة في 11_1 للطلاب الجهة التي اعمل بها تريد من المعلمات الدوام الى22_1 و نعطل 14 يوم فقط مع حساب هذه ال14 من الاجازة التي هي من حق العامل حسب قانون العمل و العمال، و اذا المعلمة عطلت مع الطلاب في هذه العطلة يخصم من راتبها. هل يجوز ذلك؟
الإجابة: يحق للمعلمة (العاملة بالقطاع الخاص ) اجازة سنوية كاي عامل اخر في حدود ما نص عليه قانون العمل و البالغة 14 يوم بالسنة لمن تقل خدمته عن 5 سنوات و 21 يوم لمن تزيد خدمته عن 5 سنوات مع ملاحظة ان الحقوق التي تنص عليها الانظمة الداخلية او عقود العمل تكون ملزمة لصاحب العمل حتى وان زادت على الحقوق المنصوص عليها بالقانون و بالتالي اذا اتفقت المعلمة مع الجهة التعليمية التي تدرس بها ان اجازتها السنوية هي الاجازة المنصوص في قانون العمل بالاضافة للاجازة التي تقع بين فصول الدراسة فان ذلك يكون ملزما للمدرسة و اذا لم يتم الاتفاق على ذلك فان الاجازة بين فصول الدراسة تعتبر هي الاجازة السنوية.
مؤسسة أرض للعون القانوني