سؤال حول فترة شهر الانذار في القانون الأردني؟

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية

السؤال: ما هي مدة شهر الانذار وهل تختلف من شركة الى اخر في القطاع الخاص ؟ اذا كانت 30 يوم او 21 هل يحق للعامل اجازه مرضيه في اخر يومين من هذه الفترة ؟

الإجابة: شهر الانذار هو المدة التي على صاحب العمل مراعاتها عند اتخاذه قرارا بانهاء عقد عمل العامل بحيث يترتب عليه ان يشعره بهذا القرار قبل شهر واحد على الاقل ليجد وقتا ملائما ليجد فيه عملا اخر و قد اعفى القانون العامل من العمل خلال السبعة الايام الاخيرة من هذا الشهر بحيث يستحق اجره كاملا حتى و لو عمل 23 يوما فقط من الشهر و ليس كما جاء في السؤال 30 او 21 يوم و اما بالنسبة للشق الثاني من السؤال فان القانون نص صراحة على ان فترة الاشعار تعتبر جزءا من الخدمة وهي امتداد لعقد العمل تتحقق فيها جميع اثاره دون استثناء و بالتالي يمكن للعامل الحصول على اجازة مرضية خلالها وفقا لاحكام القانون.

مؤسسة أرض للعون القانوني