الاحتفاظ بالوثائق الرسمية

مؤسسة أرض العون القانوني
المرصد العمالي الدعم القانوني مقدم من مؤسسة أرض – العون القانوني
النشرة الالكترونية
الاستشارة:   
 انأ سوري الجنسية واعمل في مطعم هل يحق لهم أن يحتفظوا بجواز سفري بعد أن استلمت تصريحي منهم؟

 الرأي القانوني:
أولا:-  لا يجوز لصاحب العمل القيام باحتجاز أية وثيقة شخصية للعامل و من بينها جواز السفر و ذلك وفقا لأحكام المادة (77) من قانون العمل و التي بموجبها بينت بأنه يعاقب صاحب العمل في حال قام بحجز وثيقة سفر العامل و ذلك بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها الشريك والمحرض والمتدخل في هذا الاستخدام كما تضاعف تلك الغرامات في حالة التكرار.
ثانيا:- إن القيام باحتجاز الوثائق الرسمية لأي شخص و التحفظ عليها من غير الجهات الرسمية المختصة بذلك والامتناع عن إعادتها لأصحابها يشكل معه جريمة يعاقب عليها القانون وفقا لأحكام المادة 24/ب/1 من قانون جوازات السفر على انه:-  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلنا هاتين العقوبتين كل من: 1– وجد بحيازته جواز سفر أو وثيقة سفر بصورة غير مشروعة....و  في حال قام صاحب العمل باحتجاز وثيقة السفر الخاصة بالعامل و امتناعه عن إعادتها له فان يعد مبرر قانوني يتيح معه للعامل التقدم بشكوى بذلك لدى مكتب العمل. و أيضا لدى الحاكم الإداري و لدى الجهات القضائية المختصة.
مؤسسة أرض- العون القانوني