الاستشارة:
انا موظف في شركة.. قام مؤخرا صاحب الشركة بغلق الشركة وتعليق العمل بها ما هو وضعي القانوني وما هي حقوقي علما اني خاضع للضمان الاجتماعي وصاحب الشركة لم يقم بتبليغي الا بعد اغلاقها .
الرأي القانوني:
فقد نصت المادة 21 من قانون اعمل على انه ( ينتهي عقد العمل في أي من الحالات التالية: أ- إذا اتفق الطرفان على إنهائه . ب- إذا انتهت مدة عقد العمل أو انتهى العمل نفسة ...)
وقد وضحت المادة (31) من ذات القانون الاجراءات الواجب على صاحب العمل اتباعها عند تصفية الشركة او اغلاقها و الحقوق العمالية المستحقة للعامل
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول الحقوق المالية العمالية في حال تصفية الشركة فانه يتوجب على صاحب العمل تبليغ الوزير خطيا معززا بالأسباب المبررة بذلك قبل اتخاذ أي اجراء بهذا الخصوص ، ويتم اتباع الطرق القانونية الي رسمها القانون من قبل صاحب العمل و يشكل الوزير لجنة للتحقق من سلامة اجراءات صاحب العمل وتقديم توصياتها بشأنها الى الوزير خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التبليغ . على انه يحق للعامل الذي علق عقد عمله وفقا للمادة (31) / ( أ ) أن يترك العمل دون اشعار مع احتفاظه بحقوقه القانونية عن انتهاء الخدمة
انه وبالرجوع إلى نصوص قانون العمل حول الوضع القانوني و الحقوق المالية العمالية فانه يستحق العامل لحقوقه الواردة في نص القانون من بدل رواتب و اجور غير مدفوعة بالإضافة الى استحقاقه الى بدل الفصل التعسفي في حال عدم التزام صاحب العمل بنصوص المادة 31 من قانون العمل.
مؤسسة أرض- العون القانوني